السيد حسن الطباطبائي

310

كتاب الحج

نفسه ( 1 ) فحج عن غيره أو تطوعا . ثم على فرض صحة الحج عن الغير - ولو مع التمكن والعلم بوجوب الفورية - لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحة أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير ؟ الظاهر بطلانها ، وذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه ، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا ( 2 ) . وكونه صحيحا على

--> ( 1 ) . المستدرك ج 2 ب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ونقل عن مسند أحمد بهذا المضمون .